⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-11-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اثار الوكالة - الوكالة بالاسم المستعار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما تشترطه المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لصحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن، وأن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية، وأن يتم هذا الإعلان في الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة، ومن ثم فكلما تحقق أن الإعلان قد تم في ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحا ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو وقوع خطأ فيه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون في ورقة الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من يعير أسمه إلا وكيلا عمن أعاره فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون عليها لم تكن في إبرامها عقد الشراء مع آخر إلا أسما مستعارا لزوجها الطاعن فإن مقتضى ذلك اعتبار أن الصفقة فيما بين الزوجين قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا تكسب المطعون عليها منها شيء ويكون كل ما دفع باسمها من الثمن ورسوم التسجيل قد دفع من الطاعن - إلا أن يثبت أنها قد دفعته له من مالها الخاص فيحق لها استرداده منه طبقا لإحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التي أنفقتها في تنفيذ الوكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتبار أن تنازل الطاعن "الموكل" إلى زوجته المطعون عليها "الوكيل المستعار أسمه" عن ثمن الصفقة التي أبرمتها لصالحه تم قبولها من المطعون عليها فلا يحق الرجوع فيها وكان ذلك التنازل صوريا اقتضاه التعامل بالاسم المستعار وإخفاء هذا التعامل عن الغير ولا يفيد معنى الهبة قانونا فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.