الطعن رقم 536 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة النقل المبينة في المحضر بكيفية ينجم عنها الخطر وبسرعة زائدة ولم يتخذ واجب الحيطة والحذر للمجني عليه وهو يقود دراجته بالطريق فصدمه وحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقي الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وذلك بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.