الطعن رقم 535 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في جريمة التزوير في المحرر العرفي وقوع الضرر بالفعل بل يكفي أن يكون محتملاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير توافر ركن الضرر في جريمة التزوير في المحرر العرفي متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف كل دعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من 1 - ................ (الطاعن) و2 - ................ و3 - ................. بأنهم - أولا - اشتركوا مع أخر مجهول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد اتفاق بين......... و................ بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على تزويره فاصطنع ذلك المحرر ووقع عليه بإمضاء مزورة لـ................ ووقع المتهم الأول عليه باعتباره طرفا في العقد ووقع المتهمان الثاني والثالث بصفتهم شهودا وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة - وثانيا - المتهم الأول أيضا استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة العطارين الشرعية. وطلبت عقابهم بالمواد 40/1 - 2 - 4, 41, 211, 215 من قانون العقوبات. وقد ادعت السيدة ................ بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن, ومحكمة الجمرك الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1953 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32, 55, 56 من قانون العقوبات حضوريا للأولين وغيابيا للثالث بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا مع إلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني................ مبلغ قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان الأولان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 538 سنة 1954. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتاريخ 8 من فبراير سنة 1955 بقبوله شكلا وفي الموضوع وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.