الطعن رقم 534 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تحدث عن ركن العلم بالسرقة لدى المتهمين فقال "وحيث إن المتهمين لم يقدما ما يدل على من باعهما الدراجة وعلمهما بالسرقة ثابت من قيامهما بالشراء من شخص لا يتجر في مثل هذه الأشياء ولم يحصلا منه على (ورقة مبايعة) فإن الدليل الذي استخلصته المحكمة على علم المتهمين بالسرقة يؤدي إلى ما رتبته عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أخفيا الدراجة المتحصلة من جريمة سرقة مع علمهما بسرقتها, وطلبت عقابهما بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل, فعارضا, وقضت المحكمة بقبول معارضتهما شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنفا, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت الاستئناف المذكور وقضت حضوريا بتعديله والاكتفاء بحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.