⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 533 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة ليست مماثلة لجريمة الغش. وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر المتهم بالجريمة الثانية عائداً لسبق الحكم عليه في الجريمة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: غش المتعاقد معه في ذاتية البضاعة المتفق عليها بأن قدم الأغذية لمعتقل النزهة مطبوخة بغير المسلى البلدي حسب الاتفاق المعقود بينهما, وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم بجريدة الأخبار على نفقته وذلك تطبيقا للمواد 2/1 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمادة 49/3 من قانون العقوبات. فاستشكل المحكوم عليه في هذا الحكم, وقضت محكمة باب شرقي الجزئية في هذا الإشكال بقبوله شكلاً وفي موضوعه بوقف تنفيذ الحكم القاضي بحبس المتهم إذا دفع ضمانا ماليا قدره خمسمائة قرش. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.