الطعن رقم 532 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
⚖️ مشتبه فيهم - عود للاشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه, قد ارتكب جريمتي سرقة وشروع فيها, مما يجعله عائداً لحالة الاشتباه فإن ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وهي عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم إلى الوصف القانوني الصحيح تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: وجد بحالة اشتباه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الإعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بورسعيد الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مع النفاذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. وقد حصلت نيابة بورسعيد الكلية (الطاعنة) على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في 22 من فبراير سنة 1955 وأعلنت بذلك في 9 من مارس سنة 1955. فقررت بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.