⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 531 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالة المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون رفع الاستئناف في الميعاد. وإذا كان ما أورده الحكم استناداً إلى الشهادات الطبية المقدمة من المستأنف قاصراً عن بيان عدم كفاية العذر الذي حال بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد محصول القطن المبين القيمة والمقدار بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح الحكومة وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليها حالة كونه مالكا له بأن امتنع عن تقديمه يوم البيع. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة أخميم الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وإلزامه بالمصاريف. فاستأنف المتهم ومحكمة سوهاج الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.