الطعن رقم 529 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقليد
⚖️ تقليد اختام حكومية
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للمتهم مما يشكو منه بشأن إدانته في جريمة تزوير ختم لإحدى مصالح الحكومة وإمضاء لأحد موظفيها ما دامت المحكمة قد أدانته أيضاً في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره، وما دامت العقوبة المقررة لكلتا هاتين الجريمتين هي ذات العقوبة المقررة للجريمة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من أغسطس سنة 1952 الموافق 25 من ذو القعدة سنة 1370 بناحية قسم الرمل محافظة الإسكندرية - أولا - زور بواسطة مجهول طابع ختم لإحدى المصالح الحكومية وإمضاء أحد موظفي الحكومة وذلك بوضع طابع ختم مزور لقلم مرور القاهرة على بدل فاقد رخصة القيادة المرفقة بالأوراق ووضع إمضاء مزور لرئيس مكتب رخص القيادة الصاغ................ ................ على بدل الفاقد لرخصة القيادة رقم 6136. وثانيا - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير في محرر رسمي هو بدل فاقد رخصة القيادة رقم 6136 بأن اتفق على تحرير البيانات المزورة الثابتة ببدل الفاقد سالف الذكر ونسب كتابتها زورا إلى كاتب قلم الرخص بقلم مرور القاهرة وساعده على ذلك بأن قدم له بدل الفاقد لكتابة البيانات المزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا - استعمل بدل الرخصة الفاقد السالف الذكر بأن قدمها لرجال البوليس بنقطة حجر النواتية مع علمه بتزويرها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 206/3 - 4, 40, 41, 211, 212, 213 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 206/3 - 4, 211, 212, 214, 40/2 - 3, 41 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 ,17 من هذا القانون بمعاقبة................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الوكيل عن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.