الطعن رقم 528 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................ بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة................ بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأنه لم يقف بالترام قيادته في المحطة المقررة تمام الوقوف بل هدأ من سرعته ثم أسرع فجأة فسقط المجني عليه من الترام أثناء محاولته الركوب وحدثت إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى......................... (المجني عليه) بحق مدني قدره 2000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم وشركة ترام القاهرة باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة بندر الجيزة نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم - أولا - بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. ثانيا - بإلزام المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2000 جنيه (ألفي جنيه) والمصروفات المناسبة وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني. ومحكمة الجيزة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الوكيل عن كل الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.