الطعن رقم 527 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سماع الشاهد بدون حلف يمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامي المتهم في جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه في الدفع ببطلانه يكون قد سقط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب................ عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بعظم الجمجمة يجعله أكثر تأثرا بالإصابات البسيطة والتقلبات الجوية وهذه العاهة يصعب تقديرها بنسبة مئوية نظرا لخطورة بعض الإصابات والمضاعفات التي قد تطرأ على المجني عليه بسببها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بحبسه سنة مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.