الطعن رقم 522 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفعها امام القضاء المدنى او الجنائى
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية بالحق المدني لم تطلب في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة المدنية إلا تسليمها منقولاتها عيناً فقضي لها بذلك وأشار الحكم إلى حقها في المطالبة بالتعويض إذا استحال عليها التنفيذ عيناً، وكانت المدعية لم تطلب في دعواها المباشرة التي رفعتها بعد ذلك إلا تعويض الضرر الناشيء عن تبديد منقولاتها المذكورة، فإن الدفع بعدم قبول هذه الدعوى الأخيرة لأن المدعية لجأت إلى القضاء المدني وحصلت على حكم بحقوقها يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما خانا الأمانة وامتنعا عن رد الوديعة المبينة الوصف والقيمة بقائمة الجهاز المؤرخة 24 مارس سنة 1949. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات وقد ادعت................ بحق مدني قدره عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر أسيوط دفع الحاضر عن المتهمين بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام - أولا - برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة, وثانيا - بحبس كل من المتهمين أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل منهما وأعفتهما من المصاريف الجنائية وألزمت المحكمة المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعية مدنيا مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض المدني و200 قرش أتعاب محاماة والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهمان, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية وأعفتهما من المصروفات الجنائية. فطعن الأستاذ الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.