⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-11-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السند الاذنى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ أحكام يجوز استئنافها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إحالة حكم القضية من الدائرة المدنية إلى الدائرة التجارية ولو كان قد تضمن قضاء قطعيا في خصوص تجارية الدين وكان لذلك مما يجوز الطعن فيه استقلالا إلا أن هذا لا يحول دون استئنافه مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى مادام ميعاد الطعن فيه لازال قائما ولم يقبله المحكوم عليه قبولا مانعا من الطعن فيه أي دالا على ترك الحق في الطعن دلالة لا تحتمل الشك. وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر موافقة المطعون عليه على الإحالة إلى الدائرة التجارية، بعد أن طال أمد التقاضي وظلت القضية حائرة بين الدائرتين، قبولا مانعا من الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون سميا وأن تقسيم العمل بين الدوائر المدنية والدوائر التجارية هو مجرد تنظيم داخلي لا يتحدد به اختصاص نوعى لهذه الدوائر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر السند الإذني - طبقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة - عملا تجاريا متى كان موقعا عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر كذلك عملا تجاريا إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسي على أساس أن الدين المطالب به لم ينشأ عن عملية تجارية بل هو قرض مدني ولم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من أنه وهو المدين الموقع على السندين تاجر وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى فإن إغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيبا بالقصور.