الطعن رقم 521 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-10-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اجراءات
⚖️ اجراءت - شفوية المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحقق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته، وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة وتباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي ثبتت في عقيدتها من قبل سماعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال المجني عليه وشاهد آخر في التحقيقات دون أن تسمع أحداً منهما بالجلسة، ورغم تأجيلها الدعوى لحضورهما، ولما استأنف الطاعن طلب بلسان محاميه أمام المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الشاهدين فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وردت بما قالته من أنها لا ترى لزوماً لسماع أقوالهما ولا تستند إلى هذه الأقوال اكتفاء بما قرره الطاعن من أنه أعطى الشيكين [ اللذين لا يقابلهما رصيد قائم ] ومن الإطلاع عليهما وعلى إجابة البنك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المحكمة لم تسأل الطاعن ولم يدل باعترافه حتى كان يجوز للمحكمة الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه بغير سماع الشهود، فإن رفض المحكمة الاستئنافية طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية شيكين ل................ لا يقابلهما رصيد قائم. وطلبت عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.