الطعن رقم 480 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-................ و2-................ (المطعون ضده) بأنهما اشتركا مع آخر مجهول بطريق التحريض والمساعدة والاتفاق في ارتكاب تزوير في ورقة عرفية (عقد البيع المبين بالمحضر) بأن حرضاه واتفقا معه وساعداه على اصطناع هذا العقد بتقديمهما له عقد البيع الحقيقي لتحرير عقد البيع المزور على غراره فتمت الجريمة بناء على التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وثانيا- استعملا العقد السالف الذكر مع علمهما بتزويره بأن قدماه إلى........................... نظير مبلغ من النقود. وثالثا- توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة لـ................ وأخوته وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بواقعة مزورة وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي بأن قدما إليه العقد المزور سالف الذكر وأوهماه بحقيقة ما جاء به فتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر في نظير ذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و211 و215/1 - 2 و336 عقوبات. وادعى................ (الطاعن) بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت فيها أولا بانقضاء الدعوى العمومية قبل المتهم الأول لوفاته. وثانيا - ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. وثالثا- برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني مصروفاتها. استأنف كل من المدعي والنيابة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.