الطعن رقم 473 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء من العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 وأن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 31 أ التي أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر في 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في هذه المادة لا يسري على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون، وهو نص تفسيري للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحا ناريا "فردا" دون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9/1 و12 م. ق 58 سنة 1949, ومحكمة سنورس الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 21 من أبريل سنة 1953 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات, فاستأنفت النيابة هذا الحكم, ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 15/11/1954 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت نيابة الفيوم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.