⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك في محضر الجلسة بأن ما اتفق عليه المجني عليه والشاهدان من أن السلاح المستعمل هو من النوع المششخن وأن إطلاق النار حصل والمجني عليه جالس أي باتجاه من أعلى لأسفل، قد عارضهم فيه التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت أن إحدى الإصابتين من سلاح عادى غير مششخن وأن اتجاه الإصابات من أسفل لأعلى، فإن هذا الذي أبداه محامي الطاعنين يعتبر دفاعاً جوهرياً يقتضي من المحكمة رداً خاصاً يرفع به التناقض المدعى به بين الدليل القولي والدليل الفني، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان ومخلاً بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني قتلا......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وذهبا إليه بالمكان الذي اعتاد الجلوس فيه وأطلقا عليه النار من أسلحة أعداها لذلك قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته والمتهم الثالث: قتل..... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين الأول والثاني طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات وبمعاقبة المتهم الثالث طبقا للمادة 234/1 من نفس القانون فقرر بذلك. وقد ادعى....... المتهم الثالث (الطاعن الأول) بحق مدني قبل المتهمين الأول والثاني وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا. نظرت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادة 234/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثالث: أولا- بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني........... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ومعاقبة المتهم الثالث................ "الطاعن الأول" بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.