الطعن رقم 468 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى إبراهيم إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني قتل المجني عليه وإزهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، كان من الواجب أن يعني الحكم بالإدانة في هذه الجريمة عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، وإذن فإذا كان الحكم إذ تعرض لنية القتل قد قال "ومؤدى الكشوف الطبية الموقعة على المجني عليه أن إصابته في مقتل وتحدث من سكين وهي آلة قاتلة بطبيعتها مما يدل على أن نية المتهم قد انصرفت إلى القتل لا مجرد إحداث إصابة"، فإن الحكم يكون قد قصر في الاستدلال على نية القتل متعيناً نقضه، إذ أن مجرد استعمال سلاح قاتل وإصابة المجني عليه في مقتل وإن نشأ عن ذلك جرح خطير لا يكفي لثبوت نية القتل لدى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................ (الطاعن) و2-...................... و3-................ بأنهم: المتهم الأول- شرع في قتل............... بأن طعنه في صدره بسكين قاصدا قتله فنفذت الطعنة إلى التجويف الصدري كما هو مبين بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, والمتهمان الثاني والثالث- ضربا.................. فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج مدة لا تزيد عن العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك, نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1954 عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة................(الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريم................ مبلغ ثلاثمائة قرش وببراءة المتهم الثالث (................) مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.