الطعن رقم 463 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية - الخطأ المشترك
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي المتهم من المسئولية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الترام متوجها إلى الروضة ولم يلتفت إلى أن الطريق محول إلى الزمالك فانحرف بالترام وتصادم مع ترام آخر قادم من الروضة فأصيب المجني عليه بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى....................... بحق مدني قبل المتهم وشركة ترام القاهرة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية (متضامنين) وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. نظرت محكمة جنح الجيزة الجزئية "قسم أول" هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمت المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية و 500 قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 987 سنة 1954. وبعد أن سمعت محكمة الجيزة الابتدائية هذا الاستئناف قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.