⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى الوقائع التي أوردها الحكم أن الطاعن تخلى عن اللفافة التي اتضح بعد إلقائها أنها تحتوي على المخدر فأضحى ذلك المخدر الذي تخلى عنه هو مصدر الدليل ضده ولم يكن هذا الدليل وليد القبض عليه، فلا جدوى له من التذرع ببطلان القبض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق به فقررت غرفة الاتهام بذلك. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الملحق رقم 1 الملحق به: بمعاقبة كل من................ و................بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.