⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريز المضبوطات
⚖️ عجز لدى المتهم
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ تمسك المتهم بان بيده اليمنى عجزا لا يمكنه من تقطيع المادة المخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في شأن تحرير المضبوطات) مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم ذكر أن المتهم عاجز ولا يستطيع تقطيع المادة المخدرة بيده وعقب المتهم على ذلك بقوله "إنه يستعمل يده اليسرى" ثم رفعها فوجدتها المحكمة سليمة، وكان يبين من ذلك المحضر أيضاً أنه لا الطاعن ولا محاميه أعترض على ما أثبتته المحكمة فيه من أنه ظهر لها من مشاهدة يد الطاعن اليسرى أنها في حالة سليمة، كما سلم الطاعن نفسه بأنه يستعمل هذه اليد وكان الدفاع عنه لم يطلب عرضه على الطبيب الشرعي ليوقع الكشف الطبي عليه وإبداء رأيه في ذلك، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة أنها لم ترد على دفاعه في هذا الخصوص أو أنها لم تعرضه على الطبيب الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم في الجواهر المخدرة، وإنما يكفي لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها، وليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا أثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن أيهما إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلب إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول (أ) الملحق به فصدر قرارها بذلك في 7 يونيه سنة 1954. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إجراءات التحريز وما ترتب عليها وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1954 عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم (أ) المرافق للقانون بمعاقبة................الشهير بـ.......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاث آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.