⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور السادة المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التبديد بعبارة مستقلة، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف اضطرارية، والودائع التي يودعها النزلاء في الفنادق يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادي من الحصول على دليل كتابي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير الظروف المانعة من الحصول على سند كتابي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1 -................- 2-................(الطاعن) - 3-.......... بأنهم بددوا مبلغ 74 جنيها و700 مليم وحقيبة بداخلها ملابس وأشياء أخرى مبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ.......... كانت قد سلمت إليهم على سبيل الوديعة لحفظها بخزانة فندق الحرم الزينبي فامتنعوا عن ردها عند المطالبة بها واختلسوها إضرارا بالمجني عليه المذكور وذلك حالة كون المتهم الأول عائدا وسبق الحكم عليه بسبع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها أخرها بحبسه سنة مع الشغل بسرقة في 4 من يناير سنة 1929. وطلبت عقابهم بالمواد 49/2 و51 ،52 و341 من قانون العقوبات وقد ادعى والدا المجني عليه وهما........ و........ "بحق مدني" قبل المتهمين جميعا متضامنين وطلبا أن يحكم لهما بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. في أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح السيدة زينب الجزئية طلبت النيابة تعديل وصف التهمة إلى "سرقة" وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة بالشغل وكفالة ألفي قرش لكل منهم لوقف التنفيذ بلا مصاريف (ولم تذكر المحكمة شيئا عن مبلغ التعويض). فاستأنف المتهم الثاني والنيابة هذا الحكم وفي أثناء نظرهما أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة لأن الشيء المدعى تبديده تبلغ قيمته أزيد من عشرة جنيهات. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرهما قضت حضوريا: أولا- بعدم جواز استئناف النيابة. ثانيا- بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبجوازه. وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بأن يدفع قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت لوالدي المجني عليه مع إلزام المتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فطعن الأستاذ........... المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.