⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفوية المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية والتمسك بأحكام المادة 379 منه التي تعطي للنيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الحق في أن يعارض في سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم، إنما محله أن يعلن الاتهام أو الدفاع عن المتهم شهودا لم تدرج أسماؤهم بالقائمة، كما أن الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل في التحقيقات، ولما كان القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقوال شاهد في التحقيقات الأولية، وفي أي دور من أدوار التحقيق ـ إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم وكان لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة واطمأنت إلى صحتها، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي استشهدت في حكمها بأقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيق، ولو لم تسمعهم بنفسها، ما دامت الطاعنة كان في إمكانها مناقشة أقوالهم أو أن تطلب من المحكمة سماعهم إذا رأت في ذلك ما يسند دفاعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: قتلت ................. عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوت قتله, فأعدت لذلك آلة راضة ثقيلة واعتدت بها عليه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة خمس سنوات عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.