⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-12-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - لجان التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 97 من القانون رقم 14 سنة 1939 قد خلت من تحديد تاريخ بدء التقادم فيما يستحق للحكومة فإنه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون ألا تبتدئ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقيق وجوبه في ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط. ولما كانت مصلحة الضرائب وفقا للمادة 48 من القانون رقم 14 سنة 1939 (قبل تعديلها بالقانون 253 سنة 1935) لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضى شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية أو قبل أول مارس من كل سنة فإن التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بدء التقادم من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وأضاف لمدة التقادم المحتسبة على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 185 سنة 1950 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع حق تفسير الورقة المتنازع على دلالتها تفسيراً لا يخرج عن مدلول عباراتها، فإذا استخلصت المحكمة من عبارات الورقة أنها تنطوي على إقرار ضمني من الطاعن بدين الضريبة محل النزاع ثم أعملت أثر هذا الإقرار في قطع التقادم فإنها لا تكون قد خالفت القانون. ولا وجه للتحدي بما نصت عليه المادة 375 من القانون المدني من أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين لأن هذه المادة منقطعة الصلة عن دين الضريبة.