الطعن رقم 443 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة ومنها الجنايات، ومؤدى هذا، أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها، أو في غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على اتهامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من ريب في أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً، إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه حاز وأحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 و 37 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة 1 من الجدول (أ) المرفق به, فقررت الغرفة بذلك في 17 من أكتوبر سنة 1953, وأمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول رقم (أ) المرفق به, لأنه حاز وأحرز المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد التعاطي, وقالت في حيثيات حكمها إن الدفع لا محل له. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.