⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ دفاع
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور السادة المستشارين مصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير قد ينشأ ولو لم يقع اعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب استعمالا لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الاعتداء. والعبرة في تقدير ذلك هي بما يراه المدافع في الظروف التي كان فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهمين بتهمة إحداث إصابات بالمجني عليه تخلفت عنها عاهة مستديمة وأحيلت إلى محكمة الجنايات بهذا الوصف فأخذت المحكمة في نظرها وتبين لها بعد التحقيق الذي أجرته أن الواقعة جنحة فعليها أن تحكم فيها باعتبارها جنحة. أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فمحله إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهمين من جناية إحداث عاهة إلى جنحة ضرب بسيط بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساساً للوصف الجديد هي نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل اقتصرت على استبعاد مسئوليتهم عن العاهة - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهمين إذا هي عدلت الوصف في حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.......... و2-............ و3.............. (الطاعنين الثلاثة الأول) و4-........... و5-.............. (الطاعن الرابع) و6-............ و7-...............(الطاعن الخامس) و8-.......... و9-................ بأنهم: 1- الستة الأول: أحدثوا عمدا مع سبق الإصرار بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسبب إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظام الجبهي الجداري الأيسر مساحة أبعادها 2.5× 2سم ولا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي مما يعرض المصاب لخطر الإصابات الخفيفة والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام وتقدر العاهة بنحو 10% و2- المتهم السابع...........: أحدث عمدا بـ................ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن العشرين يوما و3- الثامن والتاسع: أحدثا عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج و4- المتهم الثاني: أحدث عمدا بـ............. الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن العشرين يوما و5- المتهم الثالث: أحدث عمدا بـ............ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/1 - 2 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج مع تعديل وصف التهمة بالنسبة للمتهم السابع بأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: أحدث عمدا بـ............ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة لحركتي ثني الرسغ للأمام والخلف بنحو 10% ومحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وقد ادعى................ بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين الستة الأول بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 للسابع مع تطبيق المادة 17 عقوبات وبالمادة 242/1 للأول والثاني والثالث والخامس والثامن مع تطبيق المادة 32/2 للثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات للباقين - بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار. أولا- باعتبار الواقعة المسندة للمتهمين الستة الأول جنحة ضرب وبمعاقبة كل من......... و........ و.......... و...... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزامهم أن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني........... مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا - بمعاقبة................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. وثالثا - بتغريم................ مائة قرش. ورابعا -ببراءة.................... من تهمة ضربه................ وببراءة كل من......... و............ و.......... مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة ضد............ و.......... . فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.