الطعن رقم 440 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تولى محام واحد الدفاع عن متهمين بجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحد المتهمين لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة فإن ذلك يجعل مصلحة كل منهما غير متعارضة مع مصلحة الآخر ولا يقتضي أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد، فتأخذ بها في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر، وتأخذ بشطر منها دون شطر آخر إذ الأمر في ذلك كله مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المتهمان لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه قيام هذه الحالة أو ما يرشح لقيامها فإن ما يثيره المتهمان في هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 - ................. . و2 - ................. (الطاعنين) و3 - .................. و4 - .................بأنهم في يوم 17 من يوليو سنة 1951 الموافق 13 من شوال سنة 1370 بناحية دائرة بندر فوه مديرية الفؤادية: أحدثوا بـ................. عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتخلف لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها, وهي انفصال شبكي بالعين اليسرى نشأ عنه انخفاض قوة إبصارها بالنظارة المناسبة إلى 60/6, وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. والمتهم الأول ضرب عمدا ................. فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و2 و242/1 و2 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ سمعت الدعوى وقضت حضوريا أولا - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات لأنهما ضربا ................. فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي واحتاجت لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما. وثانيا - ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.