⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 171 من قانون العقوبات لم تبين طرق العلانية بيان حصر وتحديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ................. (الطاعن) و2 - .................: بأنهما, أولا: قذفا علنا في حق موظف عام هو فضيلة الأستاذ ................. قاضي محكمة سوهاج الجزئية الشرعية بأن أسندا إليه أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابه واحتقاره عند أهل وطنه, وذلك بأن قدما ضده شكوى لفضيلة رئيس محكمة سوهاج الابتدائية الشرعية نسبا له فيها التزوير في محضر جلسة 3 من يونيه سنة 1953 في القضية رقم 543 سنة 1953 جزئي شرعي سوهاج, كما نسبا له فيها المكر السيء وثانيا: في يوم 6 من يونيه سنة 1953 قذفا علنا في حق المجني عليه سالف الذكر بأن أسندا إليه أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابه قانونا وذلك بأن كتبا عريضة الدعوى في القضية رقم 1124 لسنة 1953 جزئي شرعي سوهاج ونسبا له فيها التزوير في محضر الجلسة السالف ذكره في التهمة الأولى وثالثا: في يوم 18 يونيه سنة 1953 قذفا علنا في حق المجني عليه سالف الذكر بأن أسندا إليه أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابه قانونا وذلك بأن قدما ضده شكوى ينسبان إليه فيها التزوير في محضر الجلسة السالف ذكره في التهمتين الأولى والثانية, وطلبت عقابهما بالمواد 171 و302/1 و303/2 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين شهرا ونصفا مع الشغل وكفالة لكل منهما عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عملا بالمواد 171 و185 و32/2 من قانون العقوبات. فاستأنفا, وقيد استئنافهما برقم 245 لسنة 1955, ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 19 من يناير سنة 1955 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.