⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اختلاس مهمات حكومية
⚖️ اعتراف
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعتمد في حكمها على اعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة اختلاس مهمات حكومية تتم بمجرد إخراج المهمات من المخزن الذي تحفظ فيه بنية اختلاسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الغرامة التي نصت عليها المادة 112 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون المذكور, ويحكم بها على المتهمين معاًُ بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ................. و2- ................. (الطاعنين الأول والثاني) و3- ................. و4- .................(الطاعن الثالث) و5- ................. و6- .................(الطاعنين الرابع والخامس) و7-................. : بأنهم المتهم الأول: بصفته أمين مخزن بالسكة الحديد, اختلس خمسة عشر جوالا مملوءة بالنحاس وخراطة السبيكة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته. والمتهمون من الثاني إلى السابع اشتركوا معه في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه وساعدوه في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة والمتهمان الأول والسادس: شرعا في إعطاء رشوة للعسكري ................., بأن قدم له المتهم الأول مبلغ مائة قرش, وقدم له المتهم السادس مائتي قرش لكي يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته, وهو تفتيش السيارة التي كانت تحمل المضبوطات, ولم يقبل منهما هذه الرشوة. وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 111 و112 و40/2- 3 و41 و45 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة طلبت النيابة الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته, فقضت المحكمة بذلك, ثم انهت سماع الدعوى, وقضت حضوريا ببراءة ................. مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية وثانيا: بمعاقبة كل من ................. و ................. و.................بالسجن لمدة أربع سنين وبمعاقبة كل من ......................... و.................بالسجن لمدة ثلاث سنين, وبتغريم كل منهم سبعين جنيها, وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة, وذلك لأن ................. ................. في الزمان والمكان سالفي الذكر أولا: بصفته أمين مخازن السكة الحديد اختلس كمية من النحاس القديم وبرادة السبيكة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته باعتباره أمينا عليها. وثانيا: شرع في إعطاء رشوة للعسكري ................. بأن قدم له مبلغ مائة قرش لكي يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته وهو تفتيش السيارة التي كانت تحمل المهمات المختلسة, ولم يقبل العسكري منه هذه الرشوة, الأمر المنطبق على المواد 45 و111 و112 من قانون العقوبات ولأن ................. و.................و.................اشتركوا مع ................. في ارتكاب جريمة الاختلاس سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة, بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكاب الجريمة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الأمر المنطبق على المواد 40/2- 3 و41 و112 من قانون العقوبات. ولأن ................ أولا: اشترك مع ................ في ارتكاب جريمة الاختلاس سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكاب الجريمة, فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثانيا: شرع في إعطاء رشوة للعسكري................بأن قدم له مبلغ مائتي قرش. لكي يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته وهو تفتيش السيارة التي وجدت بها المهمات المختلسة, ولم يقبل العسكري منه هذه الرشوة, الأمر المنطبق على المواد 40/2- 3 و41 و45 و111 و112 و32/2 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهم الخمسة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.