الطعن رقم 434 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي، بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه اختلس زراعة الذرة المبينة القدر والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح وزارة الأوقاف مع علمه بالحجز, وطلبت عقابه بالمادتين 323/1 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف, ومحكمة الفيوم الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.