الطعن رقم 429 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع المضرور من الجريمة دعواه امام المحكمة المدنية - متى يملك بعد ذلك الالتجاء الى الطريق الجنائى
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة، لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، أن يلجأ إلى الطريق الجنائي، إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد رفعت منها، امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر، ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة إتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع.
فقرة رقم -1
رفع 1- ................. و2- ................. هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة روض الفرج الجزئية- ضد .................(الطاعن) اتهماه فيها بأنه في يوم 27 من فبراير سنة 1953 بدائرة قسم روض الفرج: بدد المنقولات والملابس المملوكة لهما وكان قد استلمها على سبيل الوديعة وعارية الاستعمال فبددها إضراراً بهما، وطلبا محاكمته طبقاُ للمادة 341 من قانون العقوبات والحكم لهما قبله بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة تنازل المدعي الأول عن دعواه, ثم أنهت المحكمة سماع دعوى باقي الخصوم وقضت حضوريا في 25 من أبريل سنة 1954 (أولا) بإثبات ترك المدعي الأول لدعواه المدنية وإلزامه بمصروفتها. (وثانيا) بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها. (وثالثا) بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية الثانية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.