الطعن رقم 426 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد القضاة
⚖️ العبرة فى وصفه بأنه حضورى او غيابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 313 من قانون المرافعات
و247 من قانون الإجراءات الجنائية هي مما يتعلق بالنظام العام وقد أوجب الشارع امتناع القاضي فيها من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب أحد الخصوم رده. وإذن فإذا كان المتهم قد أبدى للمحكمة ما يستشعره من حرج لمناسبة ما سجلته من رأي في حكم سابق لها ومع ذلك فصلت في الدعوى مستندة إلى أن المتهم لم يسلك الطريق المرسوم للرد فإن ما ذهبت إليه من ذلك هو مذهب لا يقره القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد مبلغ خمسة وثلاثين جنيها لـ................. ................. إضرارا بها, ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الوكالة لشراء أثاث, فاختلسه لنفسه حالة كونه عائدا, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و49/2- 3 من قانون العقوبات. وادعت .................بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد 341 و49/3 و50/1 من قانون العقوبات: أولا- بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. وثانيا- بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه في 6 من يونيه سنة 1953, فقرر بالمعارضة فيه بتاريخ 10 من الشهر المذكور. ونظرت المحكمة معارضته, ثم قضت في 21 من يونيه سنة 1954 بعدم جوازها. فاستأنف حكم المعارضة ثاني يوم صدوره, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 4 من سبتمبر سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, ثم أصدرت حكما آخر مؤرخا في 12 من نوفمبر سنة 1954 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فاستشكل المحكوم عليه, وقضت محكمة مصر الابتدائية في 8 من يناير سنة 1955 بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه وباستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن المحكوم عليه في الحكمين الاستئنافيين الصادرين ضده بطريق النقض... إلخ.