⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في التحقيق الذي تجريه النيابة أن يسفر عن أدلة جديدة أكثر مما تضمنته تحريات رجال الضبطية القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي مادام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وكان لا يشترط مثل هذا التعيين لصحة الإذن بالتفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور: بأنه أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به. فقررت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت عملا بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم بقانون بمعاقبة ................. الشهير بـ ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بالمصادرة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.