الطعن رقم 420 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى أطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها، ولها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على تلك الأقوال متى رأت أنها صحيحة وصادقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................ و2-................ (الطاعن) و3-................ : بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك وبعد أن نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1954- عملا بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم بقانون بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني: أولا: بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بالمصادرة. وثانيا: ببراءة................ (المتهم الثالث) مما أسند إليه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.