الطعن رقم 217 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-5-4
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ توفير وسائل العلاج للعمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لالتزام رب العمل بتوفير العلاج الشامل لعماله حسبما تقتضيه المادة 28/2 من المرسوم بقانون 317 سنة 1958 أن يزيد عددهم على خمسمائة. فإذا كانت الطاعنة قد تمسكت أمام هيئة التحكيم بأن موظفيها وعمالها يقلون في مجموعهم عن هذا العدد وكانت هيئة التحكيم لم تستبن حقيقة النزاع الدائر حول عدد العمال مع أنها مقطع الخصومة وانتهت في قرارها إلى أن عددهم يربو على خمسمائة دون أن تبين المصدر الذي استقت منه هذا الذي أقامت عليه قضاءها فإن قرارها المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه.