الطعن رقم 418 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق بهذا القانون برفض الدفع وبصحة القبض والتفتيش وما ترتب عليهما وبمعاقبة كل من ........................... و................. الشهير بـ .................................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.