⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ دعوى مدنية
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنان لم يتمسكا بالدفع بعدم أهلية المدعية بالحق المدني أمام محكمة الموضوع فلا يحق لهما إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع وله في حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليها شائنة تمسها في سمعتها أو تستلزم عقابها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية وفي الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية، ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية إلا لسد نقص.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية على ................. متهمة إياه بأنه. قذف علنا في حق السيدة ................. بأن وجه إليها العبارات الواردة بالمحضر على مسمع من كثيرين في محل عام والتي توجب احتقارها عند أهل وطنها. وطلبت عقابه بالمواد 171 و302/1 و303/1 من قانون العقوبات. وبإعلان مؤرخ في 8 و13 و14 من أبريل سنة 1953 أقامت السيدة ......................... دعوى جنحة مباشرة على (1) ................. (2)................. (3) ................. الشهير بـ ................. أمام محكمة عابدين الجزئية وجهت إليهم فيها نفس التهمة السابقة. وطلبت إلى المحكمة المذكورة معاقبتهم بالمواد 171 و302/1 - 2 و303/1 من قانون العقوبات. كما أعلنت الأستاذ ................. مدير محل ........ "........" بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. وطلبت الحكم عليهم بأن يدفعوا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه بصفة تعويض مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبإعلان آخر مؤرخ في 25 من أبريل سنة 1953 صححت السيدة ................. دعواها المدنية بأن أدخلت المسيو ................. في الدعوى باعتباره مديرا لمحل .......... ووجهت إليه نفس الطلبات التي سبق أن وجهتها إلى الأستاذ ................. وبعد أن سمعت المحكمة المشار إليها آنفا هاتين الدعويين قضت حضوريا. أولا_ بتغريم كل من المتهمين الأول .............. والثالث ............. الشهير بـ ............... مبلغ ثلاثين جنيها. وثانيا_ ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه. وثالثا_ بإلزام المتهمين الأول والثالث و................. بصفته مديرا لمحلات ......... بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني السيدة ............................. مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف وكيل المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفه المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت هذه الاستئنافات وقضت حضوريا بقبولها شكلا وقبل الفصل في الدعوى بندب الدكتور ................. مدير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية خبيرا في الدعوى للإطلاع على أوراق القضية وتقارير الأطباء والمعالجين وأقوالهم بالتحقيقات وكذلك التقرير الطبي الاستشاري المقدم من المسئول عن الحق المدني ثم توقيع الكشف الطبي على المدعية بالحق المدني وذلك لبيان حالتها العقلية والعصبية الآن وسببها وهل يمكن أن يكون نتيجة للحادث على النحو الذي صور في أوراق القضية وتقدير مدة العلاج إن كان ممكنا وهل يأتي بنتيجة من عدمه وتكاليفه على وجه التقريب وعلى المدعية والمسئول بالحق المدني إيداع أمانة قدرها عشرون جنيها على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير يدفعانها مناصفة في مدى أسبوعين من اليوم وعلى النيابة إخطار الخبير لمباشرة العمل وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 13 من يونية سنة 1954 وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة بأسبوع وحددت جلسة 23 من مايو سنة 1954 ليحلف الخبير المنتدب اليمين القانونية أمام هذه المحكمة. وقد قام الخبير بمأموريته وقدم تقريره. ثم دفع الحاضر مع المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية فرعيا ببطلان تقارير الأطباء حيث تمت جميعها بدون علم منهم. وقضت المحكمة. أولا_ برفض الدفع ببطلان التقارير المقدمة من الأطباء بملف الدعوى. وثانيا_ وفي الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم ................ وإلغائه بالنسبة للمتهم .............. الشهير بـ .............. وبراءته مما أسند إليه. وثالثا_ وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم ......................... الشهير بـ ................. ورفض الدعوى المدنية قبله وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم ................. والمسئول عن الحقوق المدنية ................. بصفته مديرا لمحلات ............ بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني السيدة ................. مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة لهذا المبلغ وعشرين جنيها أتعابا للمحاماة عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.