الطعن رقم 411 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف المتهم الحكم للخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ الحكم الصادر بتغريم متهم خمسة جنيهات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم المحكوم بتغريمه خمسة جنيهات قد استند في الاستئناف المرفوع منه عن هذا الحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون، ومع ذلك قضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت الاستئناف من المتهم إذا كان محكوماً عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يستوجب نقض حكمها، وذلك بأن الشارع قد أضاف في 25 من ديسمبر سنة 1952 بموجب المرسوم بقانون رقم 353 إلى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة نصها "وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-............. و2-............... و3............. و4-............. بأنهم أغروا علانية على الفجور بأن جهروا بالألفاظ المبينة بالمحضر لأحدى السيدات المارات بالطريق وطلبت عقابهم بالمادة 178/3 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 1953 ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام حضوريا بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول وغيابيا للأخير بتغريم كل منهم 500 قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بعدم جوازه شكلاً، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.