⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعفاء من العقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949، وقد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 31 (أ) التي أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في هذه المادة لا يسري على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون وهو نص تفسيري للتشريع السابق، كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وثانيا - أحرز ذخيرة (طلقتين مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص). وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9/1 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادتين 1 و9/1 من القانون رقم 58 لسنة 1949 عن التهمة الأولى والمادتين 5 و10 من هذا القانون عن التهمة الثانية مع تطبيق المادتين 32 من قانون العقوبات و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 للأولى بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة عن التهمتين. عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف فطعنت نيابة بني سويف في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.