⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة, استنادا إلى اعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو, ودون أن تحقق دفاعه الذي تمسك به أمامها من أن الأوراق موضوع الجريمة لا ينطبق عليها القانون, فإن حكمها يكون قاصراً, إذ ليس من شأن اعتراف المتهم أن يلزمه بضريبة التمغة إذا كان القانون يعفيه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: قبل 10874 إيصالا باستلام ما لا يقل قيمته منها عن جنيه دون سداد رسم الدمغة النوعي المستحق على كل منها وقدره خمسة مليمات حتى أخر نوفمبر سنة 1951 وعشرة مليمات من أول ديسمبر حتى أخر سنة 1951, وطلبت عقابه بمواد القانونين رقمي 44 لسنة 1939 و224 لسنة 1951 ومحكمة الضرائب الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 31 من مايو سنة 1954 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة قروش عن كل إيصال وزيادة ما لم يسدد من الرسم وقدره 56 جنيها و155 مليما بما يعادل ثلاثة أمثاله كتعويض فاستأنف, وقيد استئنافه برقم 3255 سنة 1954, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 11 من سبتمبر سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.