⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقها فى اجراء تحقيق تكميلى وحقها فى التصدى للدعوى
⚖️ حالات الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق غرفة الاتهام في إجراء تحقيق تكميلي وحقها في التصدي للدعوى هما حقان مستقلان لا يرتبطان ببعضهما ولا يلزم أحدهما عن الآخر وكلاهما من إطلاقات غرفة الاتهام موكول لتقديرها وخاضع لسلطانها تباشره ما تراءت لذلك وجهاً وتدعمه إذا لم تر من مباشرته جدوى كما هو المستفاد من نصوص المواد 175 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام لا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون أو تأويلها دون البطلان الذي يقع في الأمر أو في الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم. أولا: في غضون سنة 1948 1 ـ المتهم الأول ـ بصفته. موظفا عموميا قبل من المتهم الثاني وعدا بعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته هو الحكم لصالحة في دعوى مرفوعة أمام محكمة له رئاستها قانونا. 2 ـ المتهم الثاني تقدم إلى المتهم الأول بالوعد سالف الذكر لقاء أداء العمل المنوه عنه في التهمة المسندة إليه. 3 ـ المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في جناية الرشوة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على أن يتقدم المتهم الثاني بوعد بعطية للمتهم الأول لقاء أداء هذا الأخير عملا من أعمال وظيفته بقول هو الموافقة فيه. 4 ـ المتهم الثالث أيضا قذف علنا في كل من السيدتين ............. و............. بأن نسب إليهما أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهما قانونا واحتقارهما عند أهل وطنهما بأن أرسل في أول من أكتوبر سنة 1948 خطابا إلى بطريرك الروم الأرثوذكس أسند إليهما ارتكاب جريمة الرشوة. ولأن المتهمين الأول والرابع: في يوم 4 من فبراير سنة 1949 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: ارتكبا تزويرا في محررا رسمي هو محضر جلسة النطق بالحكم الرقيم 23 والصادر من محكمة الاستئناف الكنسية للروم الأرثوذكس في 4 من فبراير سنة 1949 حالة تحريره المختصان بوظيفتهما الأول بوصفه رئيس المحكمة والرابع بوصفه كاتب الجلسة بجعلهما وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة وذلك بأن عمدوا إلى المنطوق الذي انتهى إليه حكم المحكمة سالفة البيان فأضافا إليه عبارة "ولكن المحكمة مختصة بالنظر في صحة زواج ............. من .............، كما استبدلا عبارة "وحكمت بالمقاصة في المصاريف وأتعاب المحاماة" ووقعا على المعدل بوصفه المنطوق الذي انتهى إليه قرار المحكمة على غير الحقيقة. وطلبت عقابهم بالمواد 40/2 و41 و103 و108 من قانون العقوبات بالنسبة للرشوة والمواد 171 و302 و303 من القانون المذكور بالنسبة للقذف والمادتين 211 و213 منه بالنسبة للتزوير فقررت غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية. أولا: عدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهمين جميعا عن جميع التهم سواء عن وقاعة الرشوة أو واقعة التزوير وذلك لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للواقعة الأولى ولعدم الجناية بالنسبة للواقعة الثانية. ثانيا: تخطر النيابة العامة بهـذا القرار لتنفيذه وإخطار الخصوم. فطعن الوكيل عن الطاعنتين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.