الطعن رقم 327 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم اطلاع المحكمة على السند المطعون فيه بالتزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تطلع أثناء نظر الدعوى، على السند المطعون فيه، وكان هذا السند هو من أدلة الجريمة التي يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم إطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا - ارتكبا تزويرا في ورقة عرفية هي الكمبيالة الصادرة لصالحهما من ................. و................. بأن غيرا في بيانات هذه الكمبيالة بمحو رقم الآحاد من سنة الاستحقاق وكتابة صفر بدله إضرارا بالمدينين. وثانيا - استعملا هذه الكمبيالة المزورة مع علمهما بتزويرها بأن قدماها لبنك ..... فرع الموسكي. وطلبت عقابهما بالمواد 211 و213 و215 من قانون العقوبات. وادعى كل من: 1 - ................. . و2 - ................. بحق مدني قدره 250 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن.
ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمة المنسوبة إليهما وكفالة 500 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني 250 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم, كما استأنفه المدعيان بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعيين بالحق المدني بمصاريف استئنافهما. فطعن الأستاذ الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.