⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: أولا - الأولى أدارت مسكنها للدعارة واستخدمت في ذلك المتهمة الثانية حالة كونها أصلا لها. ثانيا - الثانية اعتادت ممارسة الفجور والدعارة بمسكن والدتها المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و4 و8 و9/3 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة العطارين الجزئية قضت أولا - بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنوات في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ مع النفاذ. ثانيا - بتغريم المتهمة الثانية 2500 قرش. ثالثا - بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والمنقولات والأثاث الموجودة به, وشملت الحكم بالنفاذ بالنسبة للبند الثالث وأعفتهما من المصروفات الجنائية. فاستأنفت المتهمتان. ومحكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمتين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فطعنت نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.