الطعن رقم 313 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة مقترنة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للنص في منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التي اقترنت بها، ذلك بأن الجريمة الأولى هي ظرف مشدد للجريمة الثانية، وإن كانت تسترد استقلالها متى انعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر وفي هذه الحالة وحدها يتعين الحكم في موضوعها استقلالا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهم الأول قتل................. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان السالف الذكر شرع في قتل.......... بأن أطلق عليه أربعة أعيرة نارية من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية: والمتهم الثاني - شرع في قتل................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج والمتهم الثالث: شرع في قتل................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر بذلك وادعى ............... بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم الثاني. ومحكمة جنايات سوهاج قضت بمعاقبة ................ ( الطاعن الأول ) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من................. و................. (الطاعنين الثاني والثالث) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزام................. بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصروفات المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.