الطعن رقم 205 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-12-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد المعارضة في قرار اللجنة الجمركية - وفقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية - هو خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه. ولا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده. فإذا لم ترفع المعارضة خلال الميعاد سالف الذكر أصبح القرار نهائيا. وقد أطلق الشارع نص المادة 33 المذكورة وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية سواء أكان له محل إقامة معلوم أم لم يكن. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولا أو لم يكن له محل إقامة معلوم فإنه يكون قد خالف القانون.