⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الجهاز المبين الوصف والقيمة بالمحضر (ترانسفور متر) والمملوك لمصلحة التليفونات والتلغرافات حالة كونه من الأدوات المستعملة في الخطوط التلغرافية التليفونية. وطلبت عقابه بالمواد 318 عقوبات وأمر عام 306 عقوبات ومحكمة الأزبكية الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.