⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ مدته - تقديرها
⚖️ تنويعها الى جناية او جنحة
⚖️ تكييف الواقعة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقياس الوحيد لتنويع الجرائم إلى جنايات وجنح إنما يرجع فيه إلى الأفعال المكونة لها وإلى العقوبة التي قررها القانون لهذه الأفعال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة هي صاحبة الرأي الأخير في تكييف الواقعة المطروحة أمامها وتطبيق نصوص القانون عليها، فلا تتقيد بالوصف الذي ترفع به الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين - سبق الحكم عليهم - سرق الإطارات المبين عددها وقيمتها بالمحضر المملوكة للجيش المصري. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 316 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية نظرت الدعوى ثم قضت فيها بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.