⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ورد بالمادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار إنما محله الأحكام التي يصح فيها الحكم به أي عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة، أما الأحوال التي يجب فيها توقيع عقوبة المراقبة والحبس على المشتبه فيه العائد فلا يشملها المنع وتجري عليها القواعد العامة ويصح استئنافها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 7/9/1953 بدائرة سنورس وجد في حالة اشتباه بأن حكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 و12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد 5 و7/1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. استأنفت النيابة ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة, فطعنت نيابة الفيوم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.