الطعن رقم 297 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. وإذن فالطعن بطريق النقض في حكم صادر في مخالفة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1954 لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أشغل الطريق العام بدون رخصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 و14 من القانون رقم 72 لسنة 1948, ومحكمة البلدية الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 25 قرشا والإزالة ورسم الرخصة وضعف رسم الاشغال 97 جنيها و270 مليما. عارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المتهم, ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.