الطعن رقم 294 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية - محلات عمومية
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 وإن كان قد نص في المادة 36 منه على أن
" يكون مستغل المحل العمومي ومديره ومباشر أعماله مسئولين معاً عن مخالفة أحكام هذا القانون" إلا أن المشرع لم يقصد بذلك مخالفة قواعد انعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة
وحرمان المتهم من إثبات العكس. وإذن فإذا دفع المتهم بأنه غير مسئول عن جريمة السماح بلعب القمار في مقهاه، لغاية وقت ارتكابها بسبب المرض، كان على المحكمة أن تحقق دفاعه وتقول كلمتها فيه، فإذا هي لم تفعل وأسست قضاءها بإدانته على مجرد المسئولية المفترضة، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سمح بلعب القمار في مقهاه وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة البلدية سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 3 من مارس سنة 1954 بتغريم المتهم خمسمائة قرش ومصادرة الأشياء المضبوطة والغلق لمدة خمسة عشر يوما, فاستأنف, وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع الحاضر معه ببطلان التفتيش, فأنهت سماع الدعوى وقضت حضوريا في 25 من أكتوبر سنة 1954 بعد أن رفضت الدفع المذكور- بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1954 حصل الأستاذ ................. المحامي عن المحكوم عليه على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الاستئنافي لم يودع قلم الكتاب مختوما في الميعاد القانوني ثم قرر في 4 منه بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض وقد أعلن في 15 من الشهر المذكور بإيداع الحكم مختوما, فقدم تقريرا بأسباب الطعن عليه في 30 منه... إلخ.