الطعن رقم 195 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غايته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى المواد 312 و424 و426 من قانون الإجراءات الجنائية, هو أن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يجب أن يحصلا في خلال الثمانية عشر يوماً التالية للحكم, إذا كان قد ختم وأودع قلم الكتاب وتيسر لصاحب الشأن الحصول على صورة منه في الثمانية الأيام التالية للنطق به, فإذا تعذر ذلك امتد الميعاد إلى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم على أن لا يتجاوز الميعاد في أية حال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
فقرة رقم -1
رفع................. هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة مصر الجديدة, ضد الطاعن اتهمه فيها بأنه: أوقف صرف الشيك المظهر له, وطلب محاكمته طبقا للمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية, فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بعدم جوازه, فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.